بحث



الخميس 1 ربيع الأول 1427هـ - 30 مارس 2006م - العدد 13793

عودة الى مقالات اليوم

اضافة للمفضلة نسخة للطباعة ارسل المقال احفظ المقال


سد الذرائع: دليل أم آلية تحريم؟

محمد بن علي المحمود
    لم يكن تحريم المذياع في البداية إلا تماشياً مع هوس التحريم بوصفه أصلاً في الشأن المدني، حتى يثبت العكس. وتم التحريم بتفعيل هذه القاعدة (سد الذرائع). وكذلك تحريم التلفاز، وهو الحكم الذي لا يزال سارياً إلى اليوم بين الأوساط المتطرفة، باستثناء فضائياتهم الخاصة

جاء الإسلام كدين عام عالمي، يخاطب الإنسانية جمعاء، ويضع لها المحددات العامة التي تكفل لها الانطلاق والفاعلية في أي زمان ومكان. ولهذا كان واضحاً تمام الوضوح فيما يأمر به وينهى عنه. الجميع - من أبناء المجتمع المسلم - يعرف الواجبات القطعية والمحرمات النهائية. كما يعرف أن الضرورات الخاصة والعامة تبيح من كل ذلك بقدر الضرورة. وهذا الاستثناء هو ما كان شبه لازم في آيات التحريم التي تتعلق بالنهائيات.

ومع أن ممارسة الواجبات الدينية، تحتاج إلى معرفة بالتفاصيل التي تبين كيفية الأداء لها، لأنها توقيفية، إلا أن خطوطها العامة التي هي محل إجماع، تؤخذ كتقليد سلوكي، لا يحتاج فيه إلى الفقيه إلا فيما ندر. هذا في الواجبات. أما المحرمات - وأقصد المحرمات القطعية النهائية - فهي حالة امتناع. أي عمل سلبي، يعلمه - ويطيقه - الجميع، بدليل: «وما نهيتكم عنه فانتهوا».

تبقى الأخلاق العامة التي هي من بدهيات الشرائع كافة، وليس الإسلام فحسب. وهذا أكثر وضوحاً في الذهنية العامة مما سبق. فالصدق، والوفاء، والكرم، وإعانة الضعيف، ونصرة المظلوم، وتحريم الاعتداء، وبر الوالدين، والتعاون على البر.. إلخ. كل ذلك أخلاق عامة، لا بد من التأكيد عليها. لكنها لا تحتاج إلى فقيه ليمنحها الشرعية، لأن الجميع فيها فقهاء.

إذن، المسألة الدينية واضحة في خطوطها العامة - المتفق عليها - والتي هي مسائل دينية خالصة. كل ما سبق من واجبات ومحرمات وأخلاقيات، تجعل من مساحات المباح المدني مساحات واسعة، لا يمتلك الديني - وأقصد الفاعل الديني - عليها سلطة. أي أن المرجعية فيها مرجعية مدنية خالصة، بحيث يأتي الحكم الشرعي العام فيها، بعد أن يتخذ المدني قراره الأول. فالحكم - العام - وإن كان شرعياً إلا أنه مدني في مصدره.

هنا يقف الفاعل الديني حائراً، إذ ليس لديه الكثير مما يمكن أن يفعله في الواقع المتعين. ويزداد الأمر حرجاً وتعقيداً؛ عندما يكون هذا الفاعل - بالأصالة أو متلبساً - لديه هوس بالنفوذ الاجتماعي، وشهوة - غير مشروعة - لإحكام السيطرة على تفاصيل الحراك المدني. الشريعة - كما يتضح من محدداتها العامة السابقة - لم تطلق يد الفقيه في الشأن المدني. لكن شهوة الكلام في كل آن!، وشهوة النفوذ والمكانة الاجتماعية تتجاوز به حدود الشرعي بدعاوى شرعية!.

كيف يمكن إرساء هذا النفوذ اللامشروع، والأحكام الشرعية - الخالصة - لا تتناول إلا جزئيات محدودة من المدني العام؟!. كيف ينزل الفاعل الديني إلى الميدان المدني، وليس في يده إلا حزمة قليلة من الأحكام القطعية التي يعرفها الجميع، والتي هي من بدهيات الثقافة العامة في المجتمع المسلم، ولا يحتاج إليه فيها إلا فيما ندر من التفاصيل، غير الضرورية - في الغالب -؟!.

منذ القديم واجه الفاعل الديني هذه الإشكالية التي تحد من صلاحياته في الشأن العام. ولهذا، بادر إلى تأسيس مجموعة من المفاهيم التي تكفل له السيطرة على تفاصيل المدني ومع أن هذه المصطلحات المفاهيم والقواعد العامة لم تكن محل تنصيص من المشرع الأول، وإنما هي استنباط من مدلولات النص الأول، أي أنها مفاهيم وقواعد اجتهادية، يتم الاجتهاد بواسطتها!، إلا أنها طغت على كثير من ممارسات الفاعل الديني، وأصبح ما يتم من خلالها أكثر مما يتم من خلال قطعيات النصوص المحكمة، لأنها تعترف بالحدود بين الديني والمدني!.

من أشهر هذه القواعد التي مارس - ويمارس - الفاعل الديني بها سلطته في الشأن المدني، قاعدة: سد الذرائع. والقاعدة لها تعريف محدد. فمرة هي: «كل ما أفضى إلى حرام فهو حرام». ومرة هي: «ما غلب على الظن أنه يفضي إلى حرام فهو حرام». كل ذلك تحت قاعدة: للوسائل حكم الغايات.

بواسطة هذه القاعدة الذرائعية، تم تحريم الكثير من الحلال. فمع أن تحديد كيفية الإفضاء هذا، وحتميته، أو درجة التغليب في الظن، أو امتلاك تصور واقعي عن طبيعة الوسائل، كل ذلك ليس من شأن الفاعل الديني، أو - على الأقل - ليس من شأنه وحده، إلا أن الفاعل الديني يريد أن يحتكر الحكم في كل هذا العالم الذي ينضج بالمدنية الخالصة؛ تحت مبرر من هذه القاعدة التي ليست محل إجماع.

لم يكن لهذه القاعدة أن تروج؛ لولا أن هناك هوساً بالتحريم في الثقافة الإسلامية منذ القدم. وهذا الهوس تصاعد في مجتمعاتنا، إلى درجة صبغتنا بروح (حرورية) تجاوز الأصل الشرعي العظيم، والذي يؤكد على أن التحريم استثناء، والإباحة هي الأصل. هذه الروح (الحرورية) قلبت الأصول الشرعية؛ فأصبح التحريم هو الأصل الراسخ، والإباحة استثناء عابرا، بل وضُيّق هذا الاستثناء إلى درجة تقارب الإلغاء. ولهذا، تجد صيغة الأسئلة التي يطرحها المستفتي على الفاعل الديني تنطلق من كون التحريم أصلاً، فيكون السؤال: هل هذا الأمر حلال؟. وهو سؤال كاشف، يعري واقعنا الثقافي البائس.

معظم المستحدثات المدنية، التي لم يرد فيها حكم بالنص، تم النظر إليه من خلال هذه القاعدة التي يمكن أن يتم بواسطتها تحريم كل شيء، حتى الحياة يمكن تحريمها وتفضيل الموت عليها، لأن الإنسان الحي لا بد أن يرتكب معصية ما يقيناً، ولو صغيرة، فلا أحد معصوم. ومن هنا تصبح الحياة - وفق هذا الفهم القاعدي! - مفضية إلى محرم، بل ومحرم يقيني، وليس ظنياً. إذن، فلا بد أن تكون الحياة يقينية التحريم، لهذا السبب. أي أن لا أحد يقول بهذا. لكن مؤدى هذه القاعدة - وهي قابلة للتمدد إلى ما لا نهاية - ينتهي إلى هذا.

لم يكن تحريم المذياع في البداية إلا تماشياً مع هوس التحريم بوصفه أصلاً في الشأن المدني، حتى يثبت العكس. وتم التحريم بتفعيل هذه القاعدة (سد الذرائع). وكذلك تحريم التلفاز، وهو الحكم الذي لا يزال سارياً إلى اليوم بين الأوساط المتطرفة، باستثناء فضائياتهم الخاصة. وقد حرمت الفضائيات - خاصة قبل ظهور الفضائيات التقليدية - بهذه القاعدة. وكذلك الإنترنت، وتعليم المرأة قبل عقود، وامتلاكها البطاقة المدنية، وقيادة السيارة الخاصة.. إلخ، تم تحريمها، لأن كل هذه تفضي - حسب زعمهم - إلى محرم، أو تيسر الوصول إليه.

لو نظرنا إلى كل هذه الأشياء التي تم تحريمها بهذه القاعدة، لوجدناها مدنية خالصة، من حيث وضعيتها الأولى المحايدة. أما كيفية الاستخدام فهي متروكة للضمير الشخصي الخاص. هذا إذا اعتبرنا الإنسان كائناً راشداً ومسؤولاً. إذن، كان من الواجب أن يكون الحكم على كيفية خاصة - ومحددة بدقة - من الاستخدام، أي الكيفية التي تشتبك مع النص الأصلي المحرم، لا أن يتم تحريم حراك مدني كامل، بدعوى سد الذرائع.

هناك من يقول إن الحكم ارتبط بالضرر العام المتوقع. لكن، هذا الضرر المتوقع - وأكرر: المتوقع - من يقرره، خاصة وأنه في مسألة مدنية متواشجة مع تفاصيل أخرى في غاية المدنية. هل الفاعل الديني هو الأقدر على تحديد مستويات الضرر في هذا الحراك المدني؟!. لماذا لا يكون التعامل مع هذا المدني مدنياً، أي، إذا تحقق الضرر؛ يكون الموقف منه: المنع بواسطة النظام القانوني. فيقال: هذا ممنوع نظاماً. وبهذا نحفظ للتحريم مكانته في النفوس، ولا يكون مبتذلاً في كل قضية مدنية.

هناك فرق كبير بين كلمتي: ممنوع ومحرم. التحريم له صفة قدسية، والقدسية لا تتكون إلا بالاستمرارية والثبات، ولو نسبياً. وهذا متعذر في القضايا المدنية التي تتغير بين عشية وضحاها، تبعاً للتغير المدني السريع، وخاصة في هذا العصر. المنع المدني، قابل لأن يتغير؛ متى ما رأى المشرع المدني أن صلاحيته قد انتهت.

إذا أعطي الممنوع المتغير صفة المحرم الثابت، تزعزعت صفة (الحرمة) في النفوس، وأصبح التعدي عليها كالتعدي على القانون المدني (البشري). وقد يمتد هذا الأثر النفسي - اللامبالاة بالحرمة - إلى المحرمات الأصلية، فيصبح التعدي عليها كالتعدي على النظام. وبهذا، يختلط الإلهي بالبشري. وهذا غير مقبول دينياً.

كل هذا التأكيد على عدم إقحام الحكم الديني (التحريم هنا) في المدني، والاكتفاء بصيغة: المنع، يأتي على افتراض أن الفاعل الديني مدرك لتفاصيل المدني وعلائقه الموغلة في مدنيتها. وهذا افتراض قلما يقع في الواقع!. فالفاعل المدني - وكل من زاويته - أكثر إدراكاً للواقع المدني، وأقرب إليه - بواقعيته - من الديني الذي يشتغل على المثالي في غالب أحواله.

ويكون الأمر أكثر إشكالاً، عندما نعرف أن كثيراً من المحرمات بواسطة قاعدة سد الذرائع، إنما حرمت لغلبة الظن أنها تؤدي إلى محرم. أي أن التحريم بكل صرامته المرتبطة بالإلهي قام على أمر ظني، على الأقل في مستوى الضرر المقدر. وهذا الظني - أيضاً - هو ظن لا يتفق عليه الجميع، بل هو ظن خاص بالفاعل الديني الذي أصدر الحكم، خاصة، وأنه لا يخلو أمر من أمور الحياة العامة من جوانب سلبية. لكن يختلف الجميع في تقدير مستوياتها. فهل نرضى أن تصبح أحكامنا المقدسة في مهب الظنون البشرية التي لا تستقر على حال؟!.

بقي أمر هام. وهو أن الفاعل الديني يستشهد لهذه القاعدة بعدد من الشواهد، أو الأدلة، مثل: نهى الله - عز وجل - عن سب آلهة المشركين؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن يسبوا الله. ومثل: منع الصلاة عند شروق الشمس وغروبها. ومثل: تحريم الخلوة بالأجنبية.. إلخ هذه الشواهد. وليس محل النزاع فيما ورد تحريمه بالنص الشرعي، وقامت الشريعة - وليس الفاعل الديني - بسد الذريعة إليه؛ لأن الفاعل الديني إذا مارس هذا الدور فقد مارس التشريع. وهذا ليس من حقه، بل هو حق خاص بالله - عز وجل -.

الذي حرّم في هذه الشواهد هو الله - عز وجل -. ومن ثمَّ يمكن تقسيم سد الذرائع إلى: شرعية (وهي ما نص عليها الشرع)، وغير شرعية (وهي من ظنون الفاعل الديني، وغير منصوص عليها شرعاً). الخلوة - مثلاً - ذريعة إلى الخطيئة، كما في النص الشرعي. والذي حكم بأنها ذريعة ليس أنا أو أنت - بصرف النظر من تكون -، بل هو الذي يمتلك حق تحديد الذرائع والتحريم.

لا يمكن أن يأتي أحد - قياساً على تحريم الخلوة - فيحرم - مثلاً - مشاركة المرأة في بناء المجتمع المدني، تحت ذريعة الاختلاط، بدعوى أن الاختلاط ذريعة إلى محرم. هذا ليس من حق أي أحد، لأن الذريعة لا يحددها إلا الله - عز وجل - وهو الأعلم بمستويات الضرر، وهل يرقى هذا الضرر إلى درجة التحريم، فحكمه يقيني، وأحكامنا - الاجتهادية - ظنية. ولو كان الاختلاط (المشاركة في العمل المدني، دون خلوة) ذريعة إلى الحرام؛ لكان الشرع قد نص عليها كما نص على تحريم الخلوة. وقس على ذلك كثيراً من الاجتهادات الخاصة التي راجت، بسبب ذهنية التحريم المسيطرة على وعينا الثقافي التقليدي.

11 تعليق
تنويه: في حال وجود ملاحظة أو اعتراض على أي تعليق يرجى الضغط على (إبلاغ)

 

رويدك


لا يمكن أن يأتي أحد - قياساً على تحريم الخلوة - فيحرم - مثلاً - مشاركة المرأة في بناء المجتمع المدني، تحت ذريعة الاختلاط، بدعوى أن الاختلاط ذريعة إلى محرم.
الاختلاط محرم بعينه وله شروط...لا تهرف بما لا تعرف


تركي التركي
ابلاغ
08:43 صباحاً 2006/03/30

 

القلم السيال الواعي المتزن


مشكله المخالفين في قمه التناقض هو يحرم الاختلاط في ذات الواقت يطلب لاامراته او اخته او امه دكتوره للعلاج؟اطال الله في عمرك كاتبنا الواعي العقلاني..


u.s.a.....mohammed
ابلاغ
10:38 صباحاً 2006/03/30

 

!


بوررك فيك أخي محمد
ما قلته عين الصواب... لقد حرموا ما أحل الله بحجة سد الذرائع إضافة إلى اتقاء الشبهات... !
حجة سد الذرائع... جعلتهم في النهاية يقررون أن مكان المرأة هو البيت فقط...
مكانها البيت لخدمتهم وقضاء حوائجهم...
تحياتي لك أيها الكاتب المناضل.


علي محمد
ابلاغ
12:50 مساءً 2006/03/30

 

بارك الله فيك


فعلا كلامك منطقي كما أن فقهاء المذاهب اختلفوا في اعتبار سد الذرائع دليلاً..
وأنا على عكس الاخ التركي فإني أويد الكاتب على كلامه :"لا يمكن أن يأتي أحد - قياساً على تحريم الخلوة - فيحرم - مثلاً - مشاركة المرأة في بناء المجتمع المدني، تحت ذريعة الاختلاط، بدعوى أن الاختلاط ذريعة إلى محرم. هذا ليس من حق أي أحد، لأن الذريعة لا يحددها إلا الله - عز وجل - وهو الأعلم بمستويات الضرر، وهل يرقى هذا الضرر إلى درجة التحريم، فحكمه يقيني، وأحكامنا - الاجتهادية - ظنية. ولو كان الاختلاط (المشاركة في العمل المدني، دون خلوة) ذريعة إلى الحرام؛ لكان الشرع قد نص عليها كما نص على تحريم الخلوة"
ففي التاريخ الاسلامي كانت المرأة تشارك في العمل المدني بالاختلاط بالرجال دون خلوة فقد ثبت أن عمر رضي الله عنه ولّى امرأة اسمها (الشفاء) حسبة السوق و أعطاها درّة تضرب بها من خالف أو غش وغيرها من الامثلة الكثيرة
كما أنه في بيت الله الحرام تجد أن الشرع لم يحرم الاختلاط في أداء الحج او العمرة أو الصلاة فيخصص وقت لطواف أو سعي النساء ووقت لطواف اوسعي الرجال!!


إيناس
ابلاغ
12:50 مساءً 2006/03/30

 

غياب الظوابط


اعتقد ان المشكلة بين المتعالمين وبعض العامة هي اصدار الأحكام بشكل مطلق بدون ظوابط بدعوى سد الذرائع، فمثلا قيادة المرأة للسيارة ليست هي العلة في التحريم ولكن استخدمت للتبرير عن سوء انظمتنا المرورية وسوء تربيتنا السلوكية وسوء نواينا بصفه عامة فلذا اصبح من المتعذر او المحرم ان تقود المرأة في مثل هذه البيئة. فلو كانت المرأة في بيئة نسائية كاملة كجامعة كبيرة وتحتاج للتنقل بين كلياتها لأنتفى تحريم قيادة المرأة للسيارة واصبح مباح لها ذلك.


احمد م
ابلاغ
01:36 مساءً 2006/03/30

 

تماما


السلام عليكم، بعد التحية للاستاذ محمد المحمود، اوافقك الرأي، وأتساءل لماذا طغت ذهنية التحريم على ثقافتنا، أرى أن كثيرا من تفاصيل حياتنا باتت محاطة ماحكم كذا؟و ماحكم..؟ في أمور بدهية. إن كثيراص من الأسئلة صارت تصاغ بطريقة توحي بالإجابة بفتوى مضيقة على الناس، وهذا في رأيي يعود لسببين، الأول: ابتعاد بعض من يجيبون عن فقه الواقع، ووبالتالي سهولة تمرير بعض الاسئلة والافتراضات على أنها معاصي ترتكب أو ستؤدي حتما إلى معاصي. والسبب الثاني : منشؤه المستفتي نفسه بما يحمل من نوايا تضييق على نفسه وعلى الآخرين، لفهمه الضيق للدين،ولرغبته في إثبات ولاء ما لتوجه سائد يقوم على ملاحقة الناس في ابسط حركاتهم وسكناتهم، فالمطلوب منا أن نعيش الحياة كبشر أسوياء، ننظر للجمال والخير ونحسن الظن بالجميع،,اخيراً.تحاور منتميان إلى مذهبين مختلفين، وكان أحدهما يقدم (سد الذرائع) في كل أمر يتم طرحه للحديث والنقاش، فما كان من الثاني إلا قال له بعدما ضاق ذرعاً بهذا الباب الموصد :" فهلا خصيتم الرجال" لسد ذريعة الزنا؟! ولكم تحياتي


ظافر الشهري
ابلاغ
05:44 مساءً 2006/03/30

 

مع التحيه


مقال جيد. ولان لكل انسان رأيه فلي بعض النقاط بعضها مخالف والآخر موافق لما كتبه الأستاذ محمد :
1- بالرغم من اني اوافقك بأن هوس التحريم قد تكون عالقه الى حد متفاوت في اذهان الفاعلين الديينيين الا اني ارى ان استشاره الفاعل الديني عما هو مستحدث ومدني ضاهره صحيه للمجتمع المدني نفسه. ان رفض التلفاز او الراديو في بادئ الأمر لم يكن بسبب انه جديد لم يعرفوه او انه من صنع من هم ليسو على دينهم بل لأن من جاء بهذه الأجهزه جاء ببرامجها المحرمه في نضر الفاعل الديني ولم يأتي حتى ببرنامج ديني واحد ليجد من لتحريمها مخرجا وحرمت انذاك على هذا الأساس بأنها وسيله لنشر ما هوحرام.
2- كأني افهم انك تقول ان مصادر التشريع هي القران السنه فحسب وان ما جاء فيها صريحا فيؤخذ بتحريمه فقط مع العلم ان الدين الأسلامي جعل لممارسيه ومفكريه مساحة للتفكير فجعل القياس والاجتهاد من مصادر تشريعه فقام الفقهاء والمفكرين الاسلاميين بوضع القواعد الفقهيه للبت بكل ما هو مستحدث وجديد.
3- لامانع من دعوتك لقيام مجتمع مدني بالرغم من انها فكره غربيه. ولكن لانريد ان نتبنى هذه الفكره بغثها وسمينها فترفض كما رفض الراديو والتلفاز. انه يجب على من يدعو لفكرة المجتمع المدني في مجتمع مسلم مثل مجتمعنا ان يحل اشكاليه ارتباط المجتمع المدني بالليبراليه الملازمه له منذ نشوء فكرته ابان النهضة الأوروبيه.هذه الفكره كانت تتبنى تشكيل المجموعات بشتى اشكالها على اسس من الحريات المطلقه المكفوله لها قانونيا.

4-في نضري ان المجتمع الأسلامي يحتاج الى ان يكون مجتمعا مدنيا عقلانيا ديمقراطيا بعيدا عن الليبراليه اللتي لا تتناسب والنسق الاجتماعي والفكري للمجتمع الاسلامي.
5- كما انك ترى ان الفاعل المدني يحق له الكلام والخوض في المسأله الدينيه فالأمر جائز في حق الفاعل الديني. لا يوجد ما يمنع من معرفه الفاعل الديني بالمدني المستحدث وذلك بالاستعانه بالفاعل المدني الذي بدوره يعطي الرأي ولا يفرضه.
تحياتي...
alakeely@gmail.com


يوسف العقيل
ابلاغ
06:13 مساءً 2006/03/30

 


من أجمل ما قرأت..
أظن أن عقول بعض الرجال ممن هم محسوبين على الأمة رجال علم ودين لم تستوعب بعد أن الاجتهاد في كل جديد أمر حتمي يستجديه العقل والمنطق لمواكبة العصر.. لا أن يُحرم لما جرد أنه جديد تصورا وتخوفا على أنه خطوة أولى إلى الحرام.


أحمد الســالم
ابلاغ
03:03 صباحاً 2006/03/31

 

لك الإحترام


شكرا لك يااستاذنا الفاضل ولو ان بعض القاصرين في بديهيات العقل من الممكن ان يسخطوا من مثل هذا الكلام ولكن ستبدي لهم الأيام ما كانوا يجهلون..


محمد عبدالعزيز الحديثي - البكيرية
ابلاغ
03:04 صباحاً 2006/03/31

 10 

الرياض


من الذي يحدد الذريعة إلى محرم ؟
من الذي يحق له نسف مسلمات الفقهاء و قواعدهم الاجتهادية التي أتيحت لهم شرعا كالقياس والاجتهاد بمجرد مقال صحفي؟
بمقالك هذا جعلت كل محرم قياسا او اجتهادا "حلال"، وهذا منهج يلغي مصدرين شرعيين ليس لهما بديل إلا التخبط الشرعي لكل من هب ودب -حسب فهمي-.
اللهم ارحم المؤمنين.. هم في حيرة في هذا العصر فما أن مات رؤوس العلماء حتى خرج كل يفتي.. وكل ينظّر وكل يحلل ويحرم !
حسبي بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم : اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم).
والسلام عليكم.


محمد العنزي
ابلاغ
08:37 صباحاً 2006/04/01

 11 

سلم بنانك


لن نجد احد يعبر لنا عن مابداخلنا مثل هذه العبارات الرائعة اخي المحمود لقد وصفت حال هؤلاء المتزمتين الذين يسيطرون على كل شيء ويريدون ان يتدخلو بكل شيء لكي يحرموه على الناس. سلمت ودمت لنا.


ابو تركي
ابلاغ
10:54 صباحاً 2006/04/08


  التعليق مقفل لإنتهاء الفتره المحدده له

عودة الى مقالات اليوم

اضافة للمفضلة نسخة للطباعة ارسل المقال احفظ المقال أعلى







أعداد سابقة | نسخة أجهزة كفية | اتصل بنا | RSS |
جوال الرياض | القسم التجاري | الإعلانات | الاشتراكات

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة اليمامة الصحفية 1999-2009
تصميم وتطوير وتنفيذ إدارة الخدمات الإلكترونية